تحميل كتاب أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس بدر بن راشد الديبان PDF

شارك

شارك

كتاب أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس لـ بدر بن راشد الديبان

كتاب أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس

المؤلف : بدر بن راشد الديبان
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : قوانين الشريعة الاسلامية
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 113 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب أحكام القصاص لذوي العاهات دون الناس pdf 2003م - 1443هـ نبذة عن الكتاب : فهرس المحتويات : المبحث الأول : مصطلحات الدراسة المبحث الثاني : الدراسة السابقة المبحث الثالث : القصاص وأدلته ومشروعيته وشروطه وقواعده وضوابطه المبحث الرابع : مدي القصاص في مادون النفس بين الذكر والأنثي نبذة عامة : .الفرق بين قتل القصاص والحرابة: 1- أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم. 2- أما في قتل الحرابة فلا يَرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم؛ لأن الحق لله، وصيانة للأنفس والأموال من العابثين. .حكم قتل الصبي والمجنون: من قَتل صبياً أو مجنوناً قُتل به قصاصاً. وإذا قتل الصبي أو المجنون أحداً فلا يقاد به، ولكن تجب عليه الدية؛ لأن القاتل مرفوع عنه القلم، وغير مكلف، وغير مؤاخذ. وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضواً، أو ضرب شخصاً فأتلف عضواً، فإنه يجب ضمان هذه الجناية، ولا يجب عليه القصاص. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». أخرجه أحمد وأبو داود. .عصمة الإنسان: يكون الإنسان معصوم الدم بأحد أمرين: الإيمان.. والأمان. فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله. وأما العصمة بالأمان فهي نوعان: الأول: أمان مؤبد، وهذا هو عقد الذمة. الثاني: أمان مؤقت وهذا هو المستأمن. وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين، فيصبح الذمي بعقد الذمة من مواطني دار الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه. والأمان المؤقت يمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة، ثم يخرج إلى بلده، فهذا يحرم الاعتداء عليه. قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ [6]} [التوبة: 6]. .أصناف غير المعصومين: 1- الكافر الحربي: فلا قصاص على من قتله، سواء قتله في داره، أو في دار الإسلام إذا دخلها متلصصاً بغير أمان؛ لأنه مهدَر الدم. 2- المستأمن الذمي: وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرماً صيَّره مهدَر الدم. 3- المرتد عن الإسلام: فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه، لكن يعاقب تعزيراً؛ لافتياته على السلطة العامة. 4- القاتل عمداً: فالقاتل عمداً مهدَر الدم، فمن قتله من أولياء القتيل لا قصاص عليه؛ لأن الحق لهم فقط، ومن قتله من غيرهم فعليه القصاص. 5- قاطع الطريق: فلا قصاص على من قتل قطاع الطريق، لكن يعزر، لافتياته على الحاكم، لأن إقامة الحدود عن طريق الحاكم. 6- الباغي: وهو من يخرج على الإمام العادل من البغاة بقوة السلاح، وله شوكة ومَنَعة، فيُقتل الباغي بالعادل، ولا يُقتل العادل بالباغي؛ لأن الباغي مهدَر الدم. 7- الزاني المحصن: فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن؛ لأنه مباح الدم كالمرتد، ولكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم. .أولياء القتيل: أولياء الدم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفو هم جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء، والكبار والصغار. فإن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاص، وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون، وتعيَّن لمن لم يعف نصيبه من الدية. وإن كثر التحيل لإسقاط القصاص، وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو، اختص العفو بالعصبة من الرجال دون النساء. والحكم يدور مع علته، والضرورة تقدَّر بقدرها. .

عرض المزيد
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب