تحميل كتاب موسوعة فقه العبادات ميزاب وضوء علي بن نايف الشحود PDF

شارك

شارك

كتاب موسوعة فقه العبادات ميزاب وضوء لـ علي بن نايف الشحود

كتاب موسوعة فقه العبادات ميزاب وضوء

المؤلف : علي بن نايف الشحود
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : الفقه الإسلامي
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 115 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب موسوعة فقه العبادات ميزاب وضوء pdf 2007م - 1443هـ 1 - الميزاب في اللغة : قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال . والمرزاب والمزراب بمعنى الميزاب . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ . الأحكام المتعلّقة بالميزاب : يتعلّق بالميزاب أحكام منها : إخراجه إلى الطّريق الأعظم : 2 - ذهب جمهور الفقهاء الحنفيّة و المالكيّة و الشّافعيّة وهو قول عند الحنابلة إلى أنّه يجوز إخراج الميزاب إلى الطّريق الأعظم لأنّ « عمر رضي الله عنه خرج في يوم جمعة , فقطر ميزاب عليه للعبّاس فأمر به فقلع , فقال العبّاس : قلعت ميزابي , واللّه ما وضعه حيث كان إلّا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيده . فقال عمر رضي الله عنه : واللّه لا يضعه إلّا أنت بيدك , ثمّ لا يكون لك سلّم إلّا عمر . قال : فوضع العبّاس رجليه على عاتقي عمر ثمّ أعاده حيث كان » . وما فعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلغيره فعله ما لم يقم دليل على اختصاصه به , ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى الدّار , ولأنّ النّاس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير , وذلك إذا لم يكن فيه ضرر , وزاد أبو حنيفة وأبو يوسف : ولم يمنعه أحد من النّاس . وقال الحنابلة : لا يجوز إخراج الميازيب إلى الطّريق الأعظم , ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذٍ إلّا بإذن الإمام ونائبه وأهله , لأنّ هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فلم يجز سواء ضرّ بالمارّة أو لا , لأنّه إذا لم يضرّ حالاً فقد يضر مآلاً , كما لو كان الطّريق غير نافذٍ ولأنّه يضر بالطّريق وأهلها , فلم يجز كبناء دكّة فيها أو جناح يضر بأهلها, ولا يخفى ما فيه من الضّرر فإنّ ماءه يقع على المارّة وربّما جرى فيه البول أو ماء نجسٌ فينجّسهم , ويزلق الطّريق ويجعل فيها الطّين . والتّفصيل في ( طريق ف / 14 ) . الخصومة في الميزاب : الخصومة في إخراج الميازيب إلى الطّريق : 3 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أراد أن يخرج إلى الطّريق الأعظم ميزاباً فلكلّ أحد من عرض النّاس مسلماً كان أو ذمّيّاً أن يمنعه من الوضع سواء كان فيه ضرر أو لم يكن إذا أراد الوضع بغير إذن الإمام لأنّ فيه الافتيات على رأي الإمام فيما إليه تدبيره فلكلّ أحد أن ينكر عليه . وقال المالكيّة و الشّافعيّة و الحنابلة في قول ومحمّد من الحنفيّة : ليس لأحد حق المنع إذا لم يكن فيه ضرر , لأنّه مأذون في إحداثه شرعاً فهو كما لو أذن له الإمام . .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب