قراءة كتاب قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء
| المؤلف : | وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات |
| القسم : | علم القانون |
| الفئة : | القانون الدولي العام والخاص |
| اللغة : | العربية |
| عدد الصفحات : | Warning: file_get_contents(https://www.lib-books.com/final/54737/قرار-وزاري-رقم-47-1-لسنة-198م-بشأن-استثناء-بعض-المؤسسات-من-بعض-الأحكام-المنصوص-عليها-في-قانون-تنظيم-العلاقات-الخاصة-بتشغيل-الأحداث-والنساء): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/libbook/public_html/header.php on line 237 0 |
| تاريخ الإصدار : | غير معروف |
| حجم الكتاب : | 0.2 ميجا |
| نوع الملف : | |
| عدد التحميلات : | 313 مره |
| تريد المساعدة ! : | هل تواجه مشكله ؟ |
تحميل كتاب قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء pdf 1980م - 1443هـ المادة الاولى تستثنى من احكام المواد 20 ، 22 ، 27 ، 35 من القانون رقم 8 لسنة 1980م المؤسسات التربوية والخيرية بالدولة التي يكون من اهدافها اساسا التأهيل أو التدريب المهني للاحداث والنساء وذلك وفقا للاحكام التالية. المادة الثانية يشترط في المؤسسات التربوية والخيرية المشار اليها في المادة السابقة للافادة من الاعفاء المقرر بها الشروط الاتية: أ-أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بهذا الوصف . ب-ان يكون هدفها الفعلي والمسجلة به التأهيل أو التدريب المنهى للاحداث أو النساء. ج- ان ينص في الانظمة الداخلية لهذه المؤسسات بالتفصيل على مايلي: - طبيعة الاعمال التي يقوم بها الاحداث والنساء بالمؤسسة. - ساعات العمل التي يعملونها. - شروط العمل. ويجب الاتتعارض هذه الاعمال وساعات العمل وتلك الشروط مع الطاقة الحقيقة للاحداث والنساء ، ويثبت ذلك بتقرير من الجهة المختصة بوزارة الصحة يرفق بالنظام الداخلي للمؤسسة. المادة الثالثة يجب ان يطابق النشاط الفعلي للمؤسسة ما نص عليه في انظمتها الداخلية وما نص عليه في المادة السابقة. المادة الرابعة لا يسري الاستثناء الوارد في هذا القرار على المؤسسة التي تخرج في نشاطها الفعلي عن اهدافها او شروط العمل المنصوص عليها في لائحتها الداخلية. ويسري هذا الحكم إذا قامت المؤسسة بتغيير نظامها الداخلي بما يغير اغراضها أو يغير من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. وتقوم اجهزة الوزارة المختصة بمراقبة المؤسسة ونشاطها في هذا الشأن. المادة الخامسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. .
عرض المزيدحقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة الكتب