قراءة كتاب الصلح في الجنايات ل د أحمد بن سليمان العريني
| المؤلف : | محمد الصادق عرجون |
| القسم : | علم القانون |
| الفئة : | القوانين الاجنبية |
| اللغة : | العربية |
| عدد الصفحات : | Warning: file_get_contents(https://www.lib-books.com/final/60868/الصلح-في-الجنايات-ل-د-أحمد-بن-سليمان-العريني): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/libbook/public_html/header.php on line 237 0 |
| تاريخ الإصدار : | غير معروف |
| حجم الكتاب : | 0.2 ميجا |
| نوع الملف : | |
| عدد التحميلات : | 657 مره |
| تريد المساعدة ! : | هل تواجه مشكله ؟ |
تحميل كتاب الصلح في الجنايات ل د أحمد بن سليمان العريني pdf 2003م - 1443هـ نبذة من الكتاب : التمهيد في تعريف الصلح والجنايات ومشروعية الصلح فيها: أولاً: تعريف الصلح: الصلح لغة: اسم مصدر لصالحه، مصالحة وصلاحاً وهو ضد الفساد. والصلح من المصالحة وهي المسالمة. وهو استقامة الحال إلى ما يدعو إليه العقل والشرع والتئام شعب القوم المتصدع ( ). وشرعاً: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه ( ). ثانياً: تعريف الجناية: الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر، وهي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة مأخذوة من جني الثمر وهو أخذه من شجرة ( ). وشرعاً: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها ( ). قال ابن قدامة –رحمه الله-: الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان ( ). ثالثاً: مشروعية الصلح في الجنايات: مما لا شك فيه أن الصلح من مظاهر يسر الشريعة الإسلامية الغراء وهو مقصد من مقاصدها. وأي حاجة تدعو إلى البحث عن محاسن كتاب اسمه الصلح فهو على اسمه حقاً؟ وقد تظافرت الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول وهذه الأدلة منها ما هو دال على مشروعية الصلح عموماً وهذا كثير جداً. ومنها ما هو خاص بمشروعية الصلح في الجنايات وهو ما سأذكر له دليلاً واحداً من كل مصدر طلباً للاختصار: فمن الكتاب: قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ورَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ( ). فالعفو في الآية أن يقبل الدية في العمد. وعلى الطالب إتباع بالمعروف إذا قبل الدية وقوله تعالى: (وأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإحْسَانٍ) أي من القاتل من غير ضرر ( ). ومن السنة: ما جاء في حديث عائشة –رضي الله عنها- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث أباجهم بن حذيفة مصدقاً ( ) فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا فرضوا ( ). ومن الإجماع: أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الصلح عن دم العمد ( ). ومن العقل: دل العقل على مشروعية الصلح في الجنايات من وجهين: الأول: أن القصاص حق ثابت في المحل في حق الفعل فجاز أخذ العوض عنه كملك النكاح( ). الوجه الآخر: أن حق استيفاء القود قد يؤول إلى المال عند تعذر الاستيفاء فيصح إسقاطه بمال بطريق الصلح كحق الرد بالعيب. وهذا بخلاف حد القذف فإنه لا يؤول إلى ألمال بحال ( ). .
عرض المزيدحقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة الكتب